مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد مراسيم فردية سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات البحري. 3
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — مبادىء عامة
المادة 5
يجب على المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري، أثناء قيامهم بوظائفهم على متنها، أن يستجيبوا لمقاييس وطنية ودولية على حد سواء في مجال التأهيل.