مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 54
لا يمكن المستخدمين الملاحين المستقيلين أن يتركوا منصب عملهم ما لم تراع تماما مهلة الإشعار المسبق القانوني المحدد أعلاه.