الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 53
عندما تنتهي علاقة العمل عن طريق الاستقالة، يجب أن يقدم المستخدمون الملاحون الذين يعتزمون الاستقالة استقالتهم كتابيا إلى مجهز السفينة الذي يشعرهم بالاستلام.
غير أن المستخدمين الملاحين الضباط لا يمكنهم المطالبة بإنهاء علاقة العمل عن طريق الاستقالة إلا بعد الوفاء بكل الالتزامات التي التزموا بها عند توظيفهم.
وفي هذه الحالة، يبلغ مجهز السفينة بواسطة رسالة الاستقالة بإشعار مسبق من خمسة عشر (15) يوما تصبح على إثرها الاستقالة فعلية.