مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الرابع — أجر المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري
المادة 50
يدفع للمستخدمين الملاحين في الصيد البحري إما أجرا ثابتا وإما حصصا.
يحتسب مبلغ حصص المستخدمين الملاحين بعد خصم المصاريف والأعباء المشتركة.
العناصر المكونة للمصاريف والأعباء المشتركة هي تلك المحددة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.