مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 45
يحق للمستخدمين الملاحين في الصيد في عرض البحر، والصيد الكبير الذين اشتغلوا 8 الجريدة الرسمية للجمهورية في يوم راحة قانونية، التمتع طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، براحة تعويضية مماثلة لها في نهاية دورة الإبحار ويستفيدون من الحق في زيادة ساعات إضافية.