مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد مراسيم فردية سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات البحري. 3
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 44
يحق للمستخدمين الملاحين المبحرين على متن سفن الصيد البحري على السواحل التمتع بأربع وعشرين (24) ساعة من راحة غير مدفوعة الأجر بعد ستة (6) أيام متتالية من العمل.