مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 43
دون الإخلال بأحكام المادة 40 أعلاه، يستفيد المستخدمون الملاحون للسفن المجهزة للصيد البحري على السواحل والصيد في عرض البحر والصيد الكبير وخلال مدة الخروج في البحر تفوق أربع وعشرين (24) ساعة من الإبحار، من ست (6) ساعات راحة خلال أربع وعشرين (24) ساعة من العمل على متن السفينة دون أن يقل المجموع عن ثمانين (80) ساعة خلال عشرة (10) أيام متتالية من العمل على متنها.