مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 42
يمكن أن يخضع المستخدمون الملاحون المبحرون لساعات إضافية في أماكن الصيد.
وفي هذه الحالة، يستفيدون من عشر (10) ساعات راحة على الأقل، منها ست (6) ساعات متتالية تمنح لهم يوميا.
ويمكن أن تقلص مدة الراحة مخالفة لأحكام الفقرة السابقة إلى ثماني (8) ساعات خلال خمسة (5) أيام متتالية، ويشار إلى ذلك في دفتر السفينة.