مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد مراسيم فردية سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات البحري. 3
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 41
لا يمكن أن تمدد فترة العمل لأكثر من ثماني (8) ساعات إلا إذا تعلق الأمر بتفريغ السمك في الميناء أو في الفرضة.