مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 38
يجب أن تقدم الوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر إلى مجهز السفينة بمجرد استئناف العمل.
الفرع الجزئي الثالث مدة العمل على متن سفن الصيد البحري، التغيبات والعطل