مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على المستخدمين الملاحين الأجانب الموظفين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، المستخدمون الملاحون الذين يمارسون وظائف قارة في إطار انتداب.