مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 26
يستفيد المستخدمون الملاحون المبحرون على متن السفن المخصصة للملاحة المحدودة وغير المحدودة ، وبالقرب من السواحل وملاحة الصيد في عرض البحر والصيد الكبير، من زيادة في مدة العطلة الرئيسية وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبحرية التجارية والصيد البحري والعمل.