الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 19
تشكّل الخدمة في البحر خدمة دائمة.
يوزع المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن النقل البحري والتجاري والصيد في عرض البحر والصيد الكبير إلى نوبات بالنسبة للمستخدمين على السطح والمكنات وإلى فرق بالنسبة لمستخدمي الخدمة العامة.
تتعاقب النوتيات والنوبات في النهار والليل بدون انقطاع لضمان سير السفينة وقيادتها وصيانتها، وسلامتها وسلامة الحمولة والأشخاص المبحرين على متنها وكذلك ضمان عمليات الصيد البحري، بينما تبقى الفرق في الخدمة خلال اليوم للقيام بأعمال الإطعام والفندقة.