الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 17
يمكن مجهّز السفينة أو المستخدمين الملاحين خلال الفترة التجريبية أن يضعوا حدا لعلاقة العمل شريطة تقديم إشعار مسبق لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
لا يحصل انقطاع علاقة العمل إلا في ميناء جزائري باستثناء أحكام تعاقدية خاصة.
الفرع الثالث مدة العمل على متن السفن التغيبات والعطل الفرع الجزئي الأول أحكام مشتركة للمستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري