مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 16
يمكن مجهز السفينة عقب الفترة التجريبية إما أن يثبت المستخدمين الملاحين وإما ينهي علاقة العمل التي تربطهما.
غير أنه، يجب على مجهز السفينة أن يبلغ قرار التثبيت أو إنهاء علاقة عمل المستخدمين الملاحين إلى هؤلاء.
لا يمكن المستخدمين الملاحين غير المثبتين في منصب عملهم أن يلتمسوا الحصول على أي تعويض يرتبط بإنهاء علاقة العمل.