مرسوم تنفيذي رقم 05-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-07 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يحدّد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة. 17
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.