مرسوم تنفيذي رقم 04-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تكاليف تنويع الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة و / أو بالإنتاج المشترك، في إطار النظام ، الخاص، وكذا شروط إنتاج الكهرباء ونقلها والربط بالشبكات الكهربائية المنتجة. كما يهدف إلى توضيح آليات التأهيل لاستفادة منتجي الكهرباء من ترتيب النظام الخاص المنصوص عليه في المادة 3 أدناه.