مرسوم تنفيذي رقم 04-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 16
فيما يخص الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقة الشمسية المشعة أو الحرارية فقط، فإن العلاوة تكون بنسبة 300% من السعر عن كل كيلو واط / ساعة من الكهرباء على النحو الذي يعده مسير السوق كما هو محدد بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.