مرسوم تنفيذي رقم 04-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 14
فيما يخص الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقة المائية، فإنّ العلاوة تكون بنسبة 100% من السعر عن كل كيلو واط / ساعة من الكهرباء على النحو الذي يعدّه مسير السوق كما هو محدد بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.