مرسوم تنفيذي رقم 04-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 10
تستفيد الكهرباء التي تم إنتاجها في إطار النظام الخاص من المزايا المبينة في المواد 95 و 97 و 98 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وفق الشروط الواردة في المواد 12 و 13 و 14 و 15 و16 و17 من هذا المرسوم. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية