مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تلزم المؤسسة الخاصة بتطبيق البرامج الرسمية للتعليم و احترام عدد الساعات المعمول به في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية.