مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 37
لا يجوز للمؤسسة الخاصة أن تتلقى تحت أي شكل من الأشكال، تمويلا أو هبات تقدمها جمعيات أو مؤسسات أو هيئات وطنية أو أجنبية، دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتربية الوطنية.