الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الأول — المدير والمستخدمون
المادة 23
يدير المؤسسة الخاصة بصفة فعلية ودائمة مدير ، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
– أن يحمل الجنسية الجزائرية،
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يكون حاملا لشهادة التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يثبت أقدمية خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل في أنشطة التدريس والتكوين،
- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية بسبب سلوك مناف للأخلاق المهنية
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهام مدير.
يجب إعلام مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة عند أي تغيير للمدير في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد (1).