مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 18
يعيّن أعضاء اللجنة الخاصة الممثلون للقطاعات الأخرى لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها. 7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء العهدة الجارية.