الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 17
تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة من :
1 - بعنوان مفتشية الأكاديمية أو مديرية التربية :
مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالبرمجة والمتابعة مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتفتيش، مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتمدرس والامتحانات مدير أو رئيس المصلحة المكلف بحفظ الصحة المدرسية،
- مفتش للتربية والتعليم الأساسي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية، موطن المدرسة الخاصة، مفتش للتربية والتكوين يقترحه المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مدير لمؤسسة عمومية لكل طور تعليمي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية، موطن المدرسة الخاصة.
2 - بعنوان الوزارات الأخرى :
- رئيس المجلس الشعبي لبلدية موطن المؤسسة الخاصة أو ممثله، ممثل عن مديرية الصحة للولاية، ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية، ممثل عن المصالح الولائية المكلفة بالتنظيم المحلي، ممثل عن مديرية التعمير والبناء والسكن للولاية.
يمكن أن تستدعي اللجنة الخاصة، للاستشارة، أي شخص نظرا لكفاءته من شأنه أن يفيدها في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغالها.