مرسوم تنفيذي رقم 04-77
· ج.ر عدد 14 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-77 مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يعدل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع ، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار " مراسيم فردية
المادة 2
يحدد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع ورخص البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الملحق.
تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية.