مرسوم تنفيذي رقم 04-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-76 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 التعليم الثانوي وإلغاء أخرى
المادة 3
تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 72-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.