مرسوم تنفيذي رقم 04-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-76 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 التعليم الثانوي وإلغاء أخرى
المادة 2
تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2002-2003 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.