الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتمثل مهام المدرسة فيما يأتي :
ضمان تكوين أولي متخصص في مختلف فروع تسيير المصالح الصحية، القيام بأعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي الصحة، المبادرة والمساهمة في تطوير البحث العلمي والتقني في مجال تسيير الهياكل الصحية،
- إنجاز دراسات ومنشورات لها صلة بمهامها قصد ترقية تسيير المؤسّسات والهياكل الصحية، المشاركة في تعميم تقنيات التسيير الحديثة لهياكل الصحة،
- القيام بعلاقات التبادل والتعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية في نفس مجال النشاط .
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتولى لفائدة مستعملين آخرين أعمال التكوين والدراسات والخبرة التي تدخل في إطار موضوعها.