مرسوم تنفيذي رقم 04-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 35
يُعد محاسب المدرسة حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته.