مرسوم تنفيذي رقم 04-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 32
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 – في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تُخصصها الدولة،
- الإعانات التي تُخصصها الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية، الهبات والوصايا مختلف الإيرادات المتعلقة بنشاط المدرسة، إعانات الهيئات الدولية.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهمتها.