مرسوم تنفيذي رقم 04-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الرابع — النشاطات التربوية للدراسات والبحث
المادة 30
تتوّج دورات تجديد المعلومات وتحسين المستوى والتكوين الأولي المتخصص باختبارات أو امتحانات تخول في حالة النجاح حق الحصول على شهادة مستوى تسلّمها المدرسة أو دبلوم تسلّمه السلطة المختصة.