مرسوم تنفيذي رقم 04-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
لا تصح اجتماعات المجلس العلمي إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يجتمع أعضاؤه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.