الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه :
أمين عام مكلّف بالتنسيق بين المصالح الإدارية والتقنية للمدرسة، مدير مكلف بالتكوين الأولي المتخصص، مدير مكلّف بالتكوين المتواصل والبحث ثلاثة (3) رؤساء أقسام مكلفون على التوالي بالتوثيق والبرامج والتمدرس والتظاهرات العلمية والتعاون وكذا الإعلام الآلي
- ثلاثة (3) رؤساء مصالح مكلفون على التوالي بتسيير الموارد البشرية والميزانية والمحاسبة وكذا الوسائل العامة والدعم.