الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يضمن المدير العام السير الحسن للمدرسة.
ولهذا الغرض، يُكلّف، لا سيما بما يأتي :
يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يقترح التنظيم الداخلي وينفذ النظام الداخلي للمدرسة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس التوجيه،
- يعد مشروع المؤسسة ويسهر على تنفيذه بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة، يقوم بتوظيف المستخدمين وفقا للتنظيم المعمول به يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود في إطار التنظيم المعمول به، يفوض ، تحت مسؤوليته، إمضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود صلاحيات كل منهم، يسهر على حسن سير الدروس وعلى احترام كيفيات انتقاء المترشحين وتقييم الطلبة والمتربصين يتخذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التدريس والتكوين بالمدرسة يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته وهو الأمر بصرف ميزانية المدرسة.