الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورتين عاديتين باستدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو ثلثي (3) أعضائه.
يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن أن يُخفّض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام .