مرسوم تنفيذي رقم 04-58
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-58 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. 188
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة ملايير وأربعمائة وثلاثة وسبعين مليونا ومائة وأربعة وثمانين ألف دينار (7.473.184.000 دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.