مرسوم تنفيذي رقم 04-57
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-57 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وعشرين مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف دينار (620.408.000 دج) والمخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.