مرسوم تنفيذي رقم 04-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-51 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2004. 157
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة عشر مليارا وثمانمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة واثنين وخسين ألف دينار (14.803.552.000 دج) والمخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.