مرسوم تنفيذي رقم 04-48

مرسوم تنفيذي رقم 04-48 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. 146

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-48

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-359

    مرسوم تنفيذي رقم 04-359 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.