مرسوم تنفيذي رقم 04-44
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-44 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. 3
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وخمسين مليونا ومائتين وستة وخمسين ألف دينار (2.350.256.000 دج) والمخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.