مرسوم تنفيذي رقم 04-428
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-428 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط غرب (م) ل غ) - الخزان الكاربونيفير" الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط" ( الكتلة : 405 أ)
المادة 8
يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.