مرسوم تنفيذي رقم 04-428
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-428 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل الكاربونيفير"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة "منزل لجماط غرب (م ل غ) - الخزان ( الكتلة : 405 أ) 34
المادة 6
يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 9,5 % طبقالبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER" مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يتضمن مخطط التطوير المقترح الانخفاض الطبيعي خلال السنتين (2) الأوليين ويكون متبوعا بالإبقاء على الضغط الجزئي المحسن عن طريق الحقن بالغاز إذا ما ثبتت الاحتمالات المعتمدة في الدراسات.