مرسوم تنفيذي رقم 04-428
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-428 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل الكاربونيفير"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة "منزل لجماط غرب (م ل غ) - الخزان ( الكتلة : 405 أ) 34
المادة 5
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها.