مرسوم تنفيذي رقم 04-426
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-426 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 25 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط شمال غرب – ف1 (م ل ش غ – ف1) – الخزان الكاربونيفير – ف1"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " (الكتلة : 405 أ)
المادة 8
يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.