مرسوم تنفيذي رقم 04-425
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-425 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 22 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط شمال غرب - تاقي (م) ل ش غ - تاقي) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط" (الكتلة : 405 أ)
المادة 6
يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 20,5 بالنسبة للغاز و 20.3 % بالنسبة للمكثف طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER" مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يتضمن مخطط التطوير المقترح الشروع في الاستغلال بواسطة الانخفاض المتواصل، خلال السنتين (2) بعد استغلال حقول م ل و - م ل غ – ك م د
- م ل ش غ - ف 1 من أجل توفير الغاز الضروري للإبقاء على الضغط الجزئي المحسن.