المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس عشرة (15) سنة، ابتداء من الشروع في إنتاج آبار الحقول التابعة لمنزل لجماط شمال (م ل ش ) في إطار المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة للاستغلال.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.