الفصل الأول — كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص › القسم الثاني — كيفيات إعداد مخطط النقل في الولاية
المادة 7
تعد المصالح المختصة التابعة للولاية مخطط النقل في الولاية، و يحدده الوالي المختص إقليميا طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بعد أخذ رأي لجنة التنسيق في الولاية.
يحدد تنظيم لجنة التنسيق في الولاية وكيفياتها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والداخلية والجماعات المحلية و الأشغال العمومية.