مرسوم تنفيذي رقم 04-416
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-416 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها. 26
المادة 2
تشكل مخططات النقل البري للأشخاص أداة توسيع استعمال وسائل النقل إلى أبعد حد من أجل المطابقة الجيدة بين عرض النقل و طلبه وتخطيط أعمال الاستثمارات على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
وتندرج في إطار تطبيق المخطط التوجيهي للنقل المنصوص عليه في القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.