مرسوم تنفيذي رقم 04-416
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-416 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها. 26
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها.